دراسة: عنــــــاصر من التشريعات المنظمة للانترنت في بعض الدول العربية

22 يونيو 2013
دراسة: عنــــــاصر من التشريعات المنظمة للانترنت في بعض الدول العربية

د.علي كريمي: لم تكن الدول العربية غائبة عن النقاشات، التي كانت تدور داخل أروقة الأمم المتحدة حول مدى تأثير تطور التكنولوجيا الحديثة للإعلام على حقوق الإنسان وحرياته. ويعتبر انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الأول لحقوق الإنسان في طهران عام 1968 أكبر شاهد على ذلك. خلاله بدأت الدول العربية تعي خطورة وأهمية انتشار هذه التكنولوجيا، خاصة حينما ستنفلت من يد الدولة فتصبح متاحة للأفراد والمؤسسات يستخدمونها كما شاءوا. وقد أدكت قضية “واتركيت” في الولايات المتحدة الأمريكية لدى هذه الدول خطورة استخدام الآلات الدقيقة من طرف الأفراد أو من طرف بعض المؤسسات غير الأمنية والغير عسكرية، في التلصص، والتصنت، وكشف أسرار الهيئات والمؤسسات وحتى الدول[1]. في السابق كانت هذه الآلات حكرا على أجهزة المخابرات، بينما اليوم يمكن الحصول عليها من طرف أي كان، واستخدامها لشتى الأغراض، من كشف أسرار الدولة إلى كشف أسرار الأفراد والتعدي على حياتهم الخصوصية في أدق تفاصيلها.

إذا كانت الدول العربية على علم ودراية بأهمية وخطورة هذه التقنيات الحديثة للاتصال الناتجة عن الثورة المعلوماتية فإنها مع ذلك تبقى كغيرها من الدول غير المنتجة لهذه التقنية، غير مبالية بانعكاساتها القانونية، تاركة في البداية أمر تدبير المشاكل الممكن أن تنتج عنها للقوانين القائمة التقليدية: مثل القانون الجنائي- وقانون الإعلام والاتصال والقانون التجاري، والقانون المدني…الخ.

فعلى المستوى الدولي شكل مؤتمر طهران 1968، لحظة تحول واهتمام بالتداعيات القانونية لتطور التكنولوجيا على مجال حقوق الإنسان. فتلى ذلك إصدار الأمم المتحدة لقرارات تشدد على هذا الأمر، وبالخصوص في سنة 1973 تزامنا مع قضية “واتركيت” وأعقب ذلك انطلاق تشريعات وقوانين حماية الخصوصية وحماية البيانات الشخصية، وتجدر الإشارة هنا على الخصوص إلى التشريع السويدي لسنة 1973[2].

لقد كانت هذه التطورات العلمية كبداية لتأكيد الجذور الأولى للفضاء الالكتروني، والفضاء التخيلي. ولربما أن ذلك ما حدا بالكاتب “وليام جيبسون” في سنة 1984 إلى تصور ظهور عالم افتراضي، ينشأ عن ترابط الأنظمة الكمبيوترية التي تعمل ضمن الشبكة العالمية، وتتم من خلاله أنواع متعددة من المعاملات مثل: البيع، والشراء، وتجارة الأسهم…الخ. فهل في ذلك تأثير على التفكير القانوني للانترنت؟

1) هل هناك قانون خاص بالانترنت؟

يبدو أن الأمر على عكس ما يتمناه كثير من القراصنة ومستغلي الفضاء الافتراضي من أجل ارتكاب جرائم السطو والسرقات، وجرائم التشهير، والمساس بالحياة الخصوصية للأفراد، فالانترنت ليس فضاء اللاقانون، وليس فضاءا تسوده الفوضى، تحت غطاء اعتباره مجالا للحرية المطلقة الشاملة، وليس عالما افتراضيا لا يحكمه أي ضابط، ومنفلت من أي وازع. إن هذا الأخير هو وسيلة لإرسال واستقبال المعلومات والحصول عليها من مختلف أطراف المعمور وبسرعة مذهلة. كما يمكن القيام من خلاله بمعاملات متنوعة، كالتسويق، والاتصالات، والإعلانات، وإجراء التعاقد…الخ[3]، وهذا ما اصطلح عليه بالفضاء التخيلي أو الفضاء الالكتروني. هكذا إنه بفعل المهام التي يقوم بها، والخدمات التي يقدمها بسهولة ويسر، وبحكم أهمية وخطورة المعاملات التي تجرى من خلاله، صار من المفروض أن ينظم من الناحية القانونية. وتوضع له ضوابط وقواعد  تلجمه وتحكمه، ولأجل هذا الغرض ظهرت مدرسة التنظيم القانوني للانترنت التي تلح على عدم إهمال الجوانب القانونية للانترنت، خاصة في وقت صار التطور التكنولوجي في هذا المجال يطرح إشكالات وقضايا قانونية متنوعة ومعقدة، ومن نوع خاص[4]. وعلى هذا فإن المبادئ القانونية التقليدية قد لا تفي بالغرض عند تطبيقها على هذا المجال. تحت هذا الضغط فُرض على الدول المتقدمة، ودول العالم الثالث وضمنها الدول العربية صياغة ووضع قوانين يتم بموجبها تنظيم الفضاء الافتراضي. فإذا كان هاجس التنظيم القانوني للانترنت قد فرض نفسه على هذه الدول، فالأمر ازداد أهمية وإلحاحية في وقت أضحى فيه العالم بفعل هذه الوسيلة التكنولوجية عبارة عن قرية الكترونية صغيرة على حد تعبير “ماكلهون”، يمكن التجول في مختلف أرجاءها شرقا وغربا، شمالا وجنوبا، بفضل الانترنت.

2) الجهود الجماعية العربية لتقنين الانترنت

من المعلوم أن المشرع العربي على امتداد الوطن العربي من المشرق إلى المغرب، مسكون بنفس الهواجس، والمخاوف إزاء الانترنت، الذي يخترق الحدود، والسيادات بسلاسة ويسر لانظير لهما. وهكذا ولأجل مواجهة مخاطر هذا الوحش الالكتروني المخترق للحدود والسيادات، بادرت الدول العربية على المستوى التشريعي إلى إصدار “قانون نموذجي” حول جرائم الانترنت” صدر عن مجلس وزراء الداخلية العرب على صورة مشروع، تمت المصادقة عليه في سنة 2004، وينص على[5]:

“… إن إرسال وتخزين المعلومات على الانترنت وإرسالها، وكذا المواد المنافية للأخلاق والنظام العام، والتي تتناقض مع مبادئ الدين والأسرة [العائلة] يعاقب عليها بالحبس حتى وإن ارتكبت هذه الجرائم من خارج الوطن”.

وهناك بعض الدول العربية التي أصدرت قوانين لتنظيم الانترنيت قبل صدور “القانون العربي الموحد للانترنت”، غير أن ما هو مثير للنظر في جهود المشرع العربي في تعامله مع الانترنت، كونه لا يرى فيه إلا مجرد وسيلة إعلام واتصال، ولا شك أن ذلك قد يؤدي إلى التبخيس من قيمته ليتحول إلى مجرد أداة لنقل وبث الأخبار والمعلومات،[6] بينما هو قبل كل شيء بنية أساسية للمبادلات، والروابط والهويات وتداول، وتخزين المعلومات والمعرفة …الخ.

لم يكن المشروع المقدم من طرف وزراء الداخلية العرب هو المرجعية الوحيدة التي تأثرت بها الدول العربية في سعيها إلى تنظيم الانترنت قانونيا، بل هناك تشريعات أوروبية وأمريكية سابقة على هذا المشروع، تركت بصماتها على قوانين الانترنت في الدول العربية. كما أن الاتفاقية الموضوعة في إطار النظام الإقليمي الأوروبي حول الانترنت: أي اتفاقية بودابيست سنة 2001 كانت هي الأخرى ذات تأثير ملموس على المشرع العربي.

هذه القوانين والاتفاقيات عبدت الطريق أمام الأقطار العربية لضبط وتقنين الانترنيت. فأصدرت حزمة من التشريعات بغرض تنظيم الفضاء الافتراضي. وهكذا على امتداد الوطن العربي، من مصر إلى المغرب، فالسعودية وتونس، والجزائر وليبيا، ولبنان وسوريا، والأردن والبحرين، والإمارات العربية المتحدة والسودان…الخ وضعت قوانين لتنظيم الانترنت مصاغة بشكل مضبوط وبعناية دقيقة ومدروسة، من أجل خدمة أهداف الدولة، أكثر من حماية المجتمع. وتهدف هذه التشريعات إلى التحكم في الآثار الممكن أن تنشأ عن إطلاق العنان للانترنت وعدم ضبطه. وتضمنت مقتضيات كثيرة تيسر للدولة إمكانية اللجوء إلى حجبه. لقد أكد التقرير الذي تقدمت به الشبكة العربية للإعلام وحقوق الإنسان في سنة 2006 أن حجب المواقع أمر عادي ويتم اللجوء إليه بشكل متواتر في كل الدول العربية بما فيها تلك التي تدعي أنها أكثر انفتاحا كلبنان والمغرب.

3) لماذا وضع قانون (قوانين) عربية للانترنت؟

كان هناك نقاش واسع حول هل من الضروري وضع آليات قانونية لتنظيم الانترنت[7]؟ أم أن ماهو موجود وقائم حتى الآن من قوانين كاف ليحكم ما قد ينتج عن هذه الوسيلة التكنولوجية من تصرفات وأعمال، ومخالفات. أسفر هذا النقاش على ظهور اتجاهين[8].

أولهما: يرى أن الانترنت، لم ينتج بعد آثارا واضحة تقتضي التدخل المشروع لتنظيم المسائل المترتبة عنه.

الثاني: يرى أن الانترنت يسابق العصر وأن عدم الإسراع في تنظميه قاد إلى حدوث تأثيرات دون أن يكون ثمة قانون نهتدي به في الموقف من هذه التأثيرات.

وأيا كان الأمر فإن التعامل مع الانترنت يثير التساؤلات القانونية الآتية، وهي تساؤلات غير قاصرة على تشريعات الانترنت في الأقطار العربية فقط، بل هي عامة وتتعلق بالظاهرة القانونية للانترنت في عموميتها: وهذه التساؤلات هي[9]:

  • هل إبرام العقود عبر الانترنت تتوفر فيه سلامة وصحة التعبير عن الإرادة كما هو الشأن في التعاقد الكتابي أو الشفاهي في مجلس العقد؟ وهل توقيع العقود والمراسلات اليكترونيا معادل لتوقيعها ورقيا؟
  • هل رسائل البريد الالكترونية ذات قيمة معادلة للمراسلات الورقية؟
  • هل الاعتداء على الأشخاص وعلى الأموال في البيئة الحقيقية يمكن تطبيق مفهومها على اعتداءات المجرم المعلوماتي؟
  • كيف يمكن حماية الأسرار الشخصية، وبيانات الحياة الخاصة من اعتداءات المجرم المعلوماتي أو المتطفل دون تصريح أو إذن؟
  • هل إغلاق المواقع أوحجبها، مثل المواقع ذات المحتوى غير المشروع في بعض النظم والمشروع في الأخرى، يعد تجاوزا في حق ديموقراطية العالم الافتراضي.
  • هل النشر الالكتروني من قبيل النشر الصحفي الذي يحكمه قانون الإعلام والاتصال.[10]

ما ذا أنجزت الدول العربية على المستوى التشريعي انطلاقا من التساؤلات المومأ إليها من قوانين فيما يخص التجارة الالكترونية وفي التوقيع الالكتروني؟ إن التساؤل عما أنجز هنا تشريعيا على المستوى العربي غير قاصر على ما أنتج بشكل فردي من قبل كل قطر على حدة، ولو أن هذا هو الأهم، ولكن كذلك ما أنتج على المستوى الجماعي، أي في إطار النظام الإقليمي وفي ظل مؤسسة جامعة الدول العربية. لسنا في حاجة إلى التأكيد على أن الدول العربية مثلها مثل بقية الدول التي في نفس أوضاعها، تحاول جهدها ضبط ما يطرحه استخدام الانترنت، وما يطرحه الاستخدام المتوالي والسريع لتكنولوجيا الإعلام قصد تنظيمها قانونيا. وتجدر الإشارة هنا إلى الجهود التي بدلت في هذا الاتجاه من طرف بعض الدول العربية وخاصة فيما يتعلق بمجال التجارة الالكترونية، والتوقيع الالكتروني.

يمكن أن نشير على سبل المثال لا الحصر إلى جهود كل من تونس، والمغرب، والأردن، والسعودية، والبحرين، والإمارات العربية، ومصر ولبنان، ودبي، وسوريا والسودان…الخ.

4) التنظيم القانوني التجارة الالكترونية، والتعاقد والتوقيع الالكتروني

اهتمت جل الدول العربية بهذا الموضوع خلال الفترة الممتدة ما بين 2000       و2009، ومن الناذر اليوم أن نجد خلو تشريع هذه الدول من قوانين تنظم التجارة الالكترونية والتوقيع الالكتروني. ولو شئنا سوق الأمثلة لتزاحمت أمامنا النماذج بما يفيض عن غرض هذه الورقة، ولغطت هذه الأمثلة كل دول المغرب العربي، والخليج العربي، والدول الأخرى. وهكذا ففي مملكة البحرين صدر قانون التجارة الالكترونية بتاريخ: 14 سبتمبر 2002، كما صدر في الأردن القانون رقم 85 لسنة 2001، قانون المعاملات الالكتروني. وفي تونس صدر القانون عدد 83 لسنة 2000 الخاص بالمبادلات الالكترونية والمؤرخ في 9 غشت 2000. ويسرى نفس الشيء على المغرب، والجزائر وتونس وليبيا ولبنان والإمارات العربية المتحدة…الخ. فإذا كان استخدام الانترنت في الأغراض التجارية بدأ في الانتشار على الصعيد العالمي منذ 1992، فصار كمروج للسلع والخدمات. وبدأ رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات والشركات التجارية في الإقبال على المواقع الخاصة بهذا الغرض، وأصبحوا يبرمون الصفقات عن طريق مراسلاتهم عبر البريد الالكتروني، كما صاروا يعرضون منتجاتهم وخدماتهم من خلال مواقع لهم على شبكة الانترنت[11].

ساهمت ثورة المعلومات والاتصالات في انتشار التجارة الالكترونية، ونتج عن الصفقات التي تتم عبر الانترنت، ظهور العقود الالكترونية كوسيلة قانونية جديدة، فصارت مثار جدال قانوني خصب. فاضطرت الكثير من المنظمات الإقليمية والدولية، وكثير من مشرعي الدول إلى الإقرار بهذا الواقع والاعتراف به، ومن ثمة، إجازة التعبير عن الإرادة التعاقدية عبر الوسائل الالكترونية. وهو ما يعني أن التقاء الإرادات اليكترونيا يكفي لإبرام العقد متى استوفى شروطه.

أقر القانون النموذجي للتجارة الالكترونية لسنة 1996 أن تبادل التعبير عن الإرادة من خلال تبادل البيانات الالكترونية في الأعمال التجارية حيث نصت المادة: 11 منه على: “…في سياق إنشاء العقود، وما لم يتم اتفاق الطرفان على غير ذلك يجوز استخدام رسائل البيانات للتعبير عن العرض وقبول العرض، وعند استخدام رسالة البيانات في إنشاء العقد، لا يفقد ذلك العقد صحته أو قابليته للتنفيذ لمجرد استخدام رسالة بيانات لذلك الغرض”.

كما أن قانون المعاملات الالكترونية الموحد لعام 1999 نص صراحة على أن أحكام التعاقد إلكترونيا مثل التعاقد كتابيا عندما قرر أن التسجيل الالكتروني يعادل المستند المكتوب خطيا[12].

وتقر اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقد البيع الدولي للبضائع في مادتها: 10       “… جواز التعاقد عن طريق وسائل الاتصال الفوري”.

  • لكن كيف تعاملت التشريعات العربية مع التعاقد الالكتروني؟ للجواب على هذا السؤال نستعرض بعضا من هذا التشريعات: وكمثال على ذلك: المادة: 14 من قانون إمارة دبي بشأن المعاملات والتجارة الالكترونية[13] وتنص على “… يجوز أن يتم التعاقد بين وسائط الكترونية مؤثمة متضمنة نظامي معلوماتي أو أكثر تكون معدة، ومبرمجة مسبقا للقيام بمثل هذه المهمات، ويتم التعاقد صحيحا ونافذا ومنتجا آثره القانونية على الرغم من عدم التدخل الشخصي أو المباشر لأي شخص طبيعي في عملية إبرام العقد في هذه الأنظمة”.

وتأكيدا لمبدأ جواز التعاقد الالكتروني نصت المادة: 1/7 من نفس القانون على:

” لاتفقد الرسالة الالكترونية آثارها القانوني أو قابليتها للتنفيذ لمجرد أنها جاءت في شكل اليكتروني”.

  • أما المشرع الأردني فإنه أكد على “أن إبرام العقود الالكترونية بواسطة الرسالة الالكترونية يعتبر صحيحا عندما قرر في المادة 13 من قانون المعاملات الالكترونية رقم 85- لسنة 2001: “تعتبر الرسالة الالكترونية وسيلة من وسائل التعبير عن الإرادة المقبولة قانونيا لإبداء الإيجاب والقبول بقصد إنشاء التزام تعاقدي”.
  • وفي المغرب صدر قانون التوقيع الالكتروني بظهير رقم 1-07-129 الذي يقضي بتنفيذ القانون رقم 05-53 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية التي يتم تبادلها بطريقة الكترونية.[14] يحدد القانون النظام المطبق على المعطيات القانونية التي يتم تبادلها بطريقة الكترونية، وعلى المعادلة بين الوثائق المحررة على الورق، وتلك المعدة على دعامة الكترونية وعلى التوقيع الالكتروني.
  • ويشترط المشرع المغربي على أن تكون الوثيقة المحررة على دعامة الكترونية بنفس قوة الإثبات التي تتمتع بها الوثيقة المحررة على الورق شريطة أن يكون بالإمكان التعرف بصفة قانونية على الشخص الذي صدرت عنه، وان تكون معدة ومحفوظة وفق شروط من شأنها أن تضمن تماميتها، إضافة إلى أنه اشتراط أن يكون التوقيع الالكتروني مؤمّنا. ويعني بذلك أن يتم إنشاؤه وفق النصوص التنظيمية والتشريعية المعمول بها في هذا المجال (المادة 1-497-3-417).
  • وأكدت المادة 6 من هذا القانون على أن التوقيع الالكتروني يجب أن يستوفي بعض الشروط[15].
  • وفي الجزائر أصبح للكتابة في الشكل الالكتروني والتوقيع الالكتروني مكانا ضمن قواعد الإثبات في القانون المدني الجزائري من خلال نصي المادتين 323 مكررا و 327 فقرة 2 من القانون المدني الجزائري.

والمقصود بالكتابة في الشكل الالكتروني حسب هذا النص.داك التسلسل في الحروف أو الأوصاف أو الأرقام أو أية علاقة أو رموز ذات معنى مثل المعلومات والب%D

الاخبار العاجلة